معجم أصول الفقه، ص: 283
2 - ومفهوم المخالفة:
هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به .. ويسمى:" دليل الخطاب".
- ومفهوم المخالفة أنواع، وهي على سبيل الإجمال ثم نوضحها بالتفصيل.
مفهوم الصفة .. ومفهوم الشرط.
ومفهوم الغاية .. ومفهوم العدد.
ومفهوم اللقب.
أولا: مفهوم الصفة:
وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف.
والمقصود بالوصف هنا مطلق القيد غير الشرط والغاية والعدد. فالوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت، أي سواء كان نعتا نحويا مثل: في الغنم السائمة زكاة، أو مضافا نحو: سائمة الغنم، أو مضافا إليه، نحو: مطل الغنى ظلم، أو ظرف زمان:
كقوله تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أو ظرف مكان، نحو: بع في بغداد.
مثاله: قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ [النساء: 25]. دلت الآية الكريمة على إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند العجز عن نكاح الحرائر، ودلت الآية بمفهوم المخالفة على النهى عن نكاح الإماء غير المؤمنات.