تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 268

21 - المصالح: «1»

- المصالح: جمع مصلحة.

والمصلحة: هي جلب المنفعة .. ودفع المضرة .. بالمحافظة على مقصود الشارع.

- قال الإمام الشاطبى - رحمه اللّه تعالى - في" الموافقات":" والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، ودرء المفاسد عنهم". أه.

- وقال العز بن عبد السلام - رحمه اللّه تعالى - في" القواعد:" الشريعة كلها مصالح:

إما درء مفاسد .. أو جلب مصالح". أه.

- وقال ابن القيم - رحمه اللّه تعالى - في" أعلام الموقعين":

" إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها .. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اللّه بين عباده، ورحمته بين خلقه". أه.

- والمصالح أنواع:

1 - المصالح المعتبرة:

وهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها: كحفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال؛ فقد شرع الشارع الجهاد لحفظ الدين،

(1) " الموافقات" للشاطبى. و" أعلام الموقعين" لابن القيم. و" قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام. و" المستصفى" للغزالى.

و" الاعتصام" للشاطبى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٣٩