معجم أصول الفقه، ص: 256
جمع هؤلاء الثلاثة على النحو التالى:
- إيجاب الإيفاء بالعقود من أمره: - أَوْفُوا. وهذا هو المحكوم به.
- تعيين المخاطب في قوله: - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. وهذا هو المحكوم عليه.
- تعيين الفعل في قوله: - بِالْعُقُودِ. وهذا هو المحكوم فيه.
15 - المذهب: «1»
- المذهب لغة: الطريقة.
- والمذهب اصطلاحا: المعتقد الذي يذهب إليه .. يقال: ذهب مذهبا حسنا.
ويقال: ما يدرى له مذهب.
- وهو أيضا: ما يطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به.
- والمذاهب أنواع:
فهناك المذاهب الكلامية. (وهى في العقيدة).
وهناك المذاهب الفقهية.
وهناك المذاهب اللغوية.
- والمذاهب الفقهية كثرت وتنوعت، إلا أن أشهرها: مذاهب الأئمة الأربعة، وهي:
1 - مذهب الإمام أبى حنيفة (المذهب الحنفى).
2 - مذهب الإمام مالك بن أنس (المذهب المالكى).
3 - مذهب الإمام الشافعى. (المذهب الشافعى).
4 - مذهب الإمام أحمد بن حنبل (المذهب الحنبلى). رضى اللّه عنهم جميعا.
(1) " المعجم الوسيط". و" المذكرات الجلية في التعريفات اللغوية والاصطلاحية". و" مجموع فتاوى شيخ الإسلام".