تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 241

1 - المانع: «1»

- المانع: هو أحد أقسام" الحكم الوضعى".

- والمانع: هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، أو بطلان السبب.

- وهو قسمان:

1 - مانع للحكم:

أى مانع يمنع من وجود الحكم والعمل به.

ومثال ذلك: الأبوة المانعة من القصاص.

فالأب الذي يقتل ابنه لا يتحقق فيه حكم. القصاص؛ إذ الأبوة مانعة من القصاص.

2 - مانع للسبب:

وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله، ويحول دون اقتضائه للمسبب، لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب.

ومثاله: الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مظنة الغنى، والغنى قادر على عون المحتاجين، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة - وهو الغنى - ويهدمه، لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب، ليس ملكه على الحقيقة، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سببا للزكاة، وبالتالى: لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه، وهو وجوب الزكاة.

(1) " الإحكام" للآمدى. و" الموافقات" للشاطبى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢١٢