معجم أصول الفقه، ص: 241
1 - المانع: «1»
- المانع: هو أحد أقسام" الحكم الوضعى".
- والمانع: هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، أو بطلان السبب.
- وهو قسمان:
1 - مانع للحكم:
أى مانع يمنع من وجود الحكم والعمل به.
ومثال ذلك: الأبوة المانعة من القصاص.
فالأب الذي يقتل ابنه لا يتحقق فيه حكم. القصاص؛ إذ الأبوة مانعة من القصاص.
2 - مانع للسبب:
وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله، ويحول دون اقتضائه للمسبب، لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب.
ومثاله: الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مظنة الغنى، والغنى قادر على عون المحتاجين، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة - وهو الغنى - ويهدمه، لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب، ليس ملكه على الحقيقة، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون في النصاب المعنى الذي من أجله صار سببا للزكاة، وبالتالى: لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه، وهو وجوب الزكاة.
(1) " الإحكام" للآمدى. و" الموافقات" للشاطبى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف.