تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 234

- ومن أحكام الكناية أيضا: أنه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات: كحد القذف ..

فلو قال شخص لآخر: أما أنا فلست بزان. فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف؛ لأنه كناية. فكان خفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٠٧