معجم أصول الفقه، ص: 234
- ومن أحكام الكناية أيضا: أنه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات: كحد القذف ..
فلو قال شخص لآخر: أما أنا فلست بزان. فهذا لا يعتبر قذفا موجبا لحد القذف؛ لأنه كناية. فكان خفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل.
معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٠٧