تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 233

1 - الكناية: «1»

- الكناية وينضم إليها" الصريح" قسم من أقسام" اللفظ باعتبار استعماله في المعنى"

- والكناية في اللغة: هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره.

- والكناية في الاصطلاح: لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، ولا يفهم إلا بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف.

- ومثال الكناية: قول الرجل لزوجته: حبلك على غاربك .. أو: الحقى بأهلك ..

أو: اعتدى. فهذه العبارات كناية عن الطلاق.

- ويعرف مراد الكناية بأحد أمرين:

الأول: محل الكلام وموقعه .. كاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق.

الثانى: نية المتكلم. بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه: كاستعمال الكنايات للطلاق بنية الطلاق بدون مذاكرته.

وقد سموا هذين الأمرين ب" قرائن الكنايات".

- وحكم الكناية: عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال.

كقوله الرجل لزوجته: اعتدى. يريد بذلك الطلاق وينويه .. أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق.

(1) " تيسير الوصول" المحلاوى. و" أصول السرخسى". و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٠٦