معجم أصول الفقه، ص: 233
1 - الكناية: «1»
- الكناية وينضم إليها" الصريح" قسم من أقسام" اللفظ باعتبار استعماله في المعنى"
- والكناية في اللغة: هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره.
- والكناية في الاصطلاح: لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال، ولا يفهم إلا بقرينة، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا غير متعارف.
- ومثال الكناية: قول الرجل لزوجته: حبلك على غاربك .. أو: الحقى بأهلك ..
أو: اعتدى. فهذه العبارات كناية عن الطلاق.
- ويعرف مراد الكناية بأحد أمرين:
الأول: محل الكلام وموقعه .. كاستعمال كنايات الطلاق حال مذاكرة الطلاق.
الثانى: نية المتكلم. بأن يذكر هو بنفسه ما أراده بلفظه: كاستعمال الكنايات للطلاق بنية الطلاق بدون مذاكرته.
وقد سموا هذين الأمرين ب" قرائن الكنايات".
- وحكم الكناية: عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال.
كقوله الرجل لزوجته: اعتدى. يريد بذلك الطلاق وينويه .. أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق.
(1) " تيسير الوصول" المحلاوى. و" أصول السرخسى". و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.
و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.