تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 228

وهو ما كانت العلة التي بنى عليها الحكم في الأصل موجودة في الفرع بقدر ما هي متحققة في الأصل. كما في تحريم أكل مال اليتامى ظلما الثابت بقوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً [النساء: 10] وعلة الحكم هي الاعتداء على مال اليتيم وإتلافه عليه.

وإحراق مال اليتيم ظلما يساوى واقعة النص في العلة، فيكون حكمه حكم أكله ظلما، أي تحريمه.

ثالثا: القياس الأدنى:

وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا مما في الأصل؛ وإن كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة، كالإسكار فهو علة تحريم الخمر ولكن قد يكون على نحو أضعف في نبيذ آخر وإن كان في الاثنين صفة الإسكار.

- وأركان القياس أربعة:

لا يكون القياس قياسا حتى تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة وهي:

أولا: الأصل: [المقيس عليه] ..

وهو ما ورد النص بحكمه.

ثانيا: حكم الأصل:

وهو الحكم الشرعى الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع.

ثالثا: الفرع: [المقيس] ..

وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس.

معجم أصول الفقه · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ٢٠٣