تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 222

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* تحمل على الذكور والإناث، لما عرف في الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء.

- وللقرينة خمس صور لتدل على إرادة المجاز دون الحقيقة،

وهي: محل الكلام ..

غرض الكلام .. سياق الكلام .. نفس الكلام .. العرف والعادة.

أ - محل الكلام:

(1) التعريف: هو عدم قبول الكلام حقيقة اللفظ.

(2) المثال: قول المرء لعبد له يكون في مثله في العمر أو يكون معروف النسب:

" هذا ابنى" فيراد به المجاز أي حبه العبد لكبر سن العبد أو لشهرة نسبه، فالذي رد الحقيقة معنا هو محل الكلام.

ب - غرض الكلام:

(1) التعريف: هو عدم قبول غرض الكلام حقيقة اللفظ.

(2) المثال: لو دعا رجل أحدا إلى طعامه ليأكل معه فقال:" واللّه لا آكل" فلا يراد به مطلق الطعام لعموم لفظ الحالف بل حلفه يتعلق بالطعام المدعو إليه رعاية لغرضه حتى لا يحنث إذا أكل غيره من الطعام؛ فالذي نفى الحقيقة هنا ودل على إرادة المجاز هو غرض الكلام.

(ج) سياق الكلام:

(1) التعريف: هو أن لا يقبل حقيقة اللفظ ما كان قبله وما كان بعده من الكلام.

(2) المثال: قوله تعالى: فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ففيه الأمر بالكفر مع الأمر بالإيمان، فظاهره يدل على الاختيار فيهما وعلى أن للمرء أن

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٩٦