تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 221

- إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية. وقد تكون ظنية.

- فتكون قطعية: إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط.

- وتكون ظنية: إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ..

3 - القرينة: «1»

- القرينة هي: العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقى للفظ من قبل المتكلم، وإنما أراد المعنى المجازى.

[أنواع القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى]

- والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقى للفظ أنواع:

أ - قرينة حسية:

كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أي من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة.

ب - قرينة عادية:

أو حالية: أي حسب العادة وظروف الحال، كما في قول الزوج لزوجته، وهي تريد الخروج وهو يريد منعها: إن خرجت فأنت طالق، فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره.

ج - قرينة شرعية:

كما في التوكيل بالخصومة، تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء، ولا تحمل على النزاع والخصام والاعتداء على الخصم، لأن هذه المعانى ممنوعة شرعا. وكما في ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل:

(1) " أصول السرخسى". و" شرح التلويح على التوضيح". و" تيسير الوصول" للمحلاوى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٩٥