معجم أصول الفقه، ص: 205
1 - الفتوى:
- الفتوى .. والفتيا: بمعنى واحد.
- وهي: اسم لتبيين الأحكام في الدين لمن سأل عنها.
- فيكون السائل: مستفتى .. وعمله: استفتاء.
ويكون المجيب: مفتى .. وعمله: إفتاء.
ويكون الحكم المبين: فتوى أو فتيا.
- ويراعى في الفتوى عدة أمور، منها:
1 - تحريم الإفتاء بما يخالف النص: «1»
" إن الإفتاء والحكم في دين اللّه بما يخالف النصوص الشرعية حرام. فلا يجوز للمفتى أن يفتى ولا للمجتهد أن يجتهد عند ظهور النص - بما يخالفه - وهذا أمر أجمع عليه علماء الأمة".
2 - مراعاة العرف والزمان والمكان في الإفتاء: «2»
" يجب على المفتى أن يراعى عرف السائل؛ فإن الفتاوى تجرى دائما على مراعاة أعراف الناس.
وقد نقل ابن القيم «3» - عن فقهاء المالكية أنهم قالوا: وعلى هذا أبدا تجئ الفتاوى في طول الأيام. فمهما تجدد العرف فاعتبره. ومهما سقط فألغه. ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك.
(1) " أحكام الإفتاء والاستفتاء" د. عبد الحميد ميهوب (87). دار الكتاب الجامعى.
(2) " نفس المرجع" (133) وما بعدها.
(3) أعلام الموقعين ح 3 ص 99 بتصرف.