تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 205

1 - الفتوى:

- الفتوى .. والفتيا: بمعنى واحد.

- وهي: اسم لتبيين الأحكام في الدين لمن سأل عنها.

- فيكون السائل: مستفتى .. وعمله: استفتاء.

ويكون المجيب: مفتى .. وعمله: إفتاء.

ويكون الحكم المبين: فتوى أو فتيا.

- ويراعى في الفتوى عدة أمور، منها:

1 - تحريم الإفتاء بما يخالف النص: «1»

" إن الإفتاء والحكم في دين اللّه بما يخالف النصوص الشرعية حرام. فلا يجوز للمفتى أن يفتى ولا للمجتهد أن يجتهد عند ظهور النص - بما يخالفه - وهذا أمر أجمع عليه علماء الأمة".

2 - مراعاة العرف والزمان والمكان في الإفتاء: «2»

" يجب على المفتى أن يراعى عرف السائل؛ فإن الفتاوى تجرى دائما على مراعاة أعراف الناس.

وقد نقل ابن القيم «3» - عن فقهاء المالكية أنهم قالوا: وعلى هذا أبدا تجئ الفتاوى في طول الأيام. فمهما تجدد العرف فاعتبره. ومهما سقط فألغه. ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك.

(1) " أحكام الإفتاء والاستفتاء" د. عبد الحميد ميهوب (87). دار الكتاب الجامعى.

(2) " نفس المرجع" (133) وما بعدها.

(3) أعلام الموقعين ح 3 ص 99 بتصرف.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٨٠