معجم أصول الفقه، ص: 187
[أقسام العلة]
- والعلة تنقسم إلى قسمين:
علة منصوصة .. وعلة مستنبطة.
(أ) العلة المنصوصة:
(وهى التي تسمى ب" العلة الموضوعة والوضعية" أيضا).
1 - التعريف: هي علة ورد ذكرها في نص من الكتاب أو السنة، بأى صورة كان ورودها من الصور التي تقدمت في بيان المآخذ.
2 - الأمثلة: (أ) " الأذى" للنهى عن قربان الحائض في قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.
(ب) " الطواف" أي كثرة التردد في حق إسقاط نجاسة سؤر الهرة في قوله عليه الصلاة والسلام:" إنها من الطوافين عليكم والطوافات".
- حكمه: أ) إنها حجة شرعية عند سواد العلماء المجتهدين حتى فحول من المشهورين بنفى القياس أيضا يعتبرونها ويبنون الأحكام عليها، والمراد بهم بعض الكبار من الظاهرية
ب) والعلة المنصوصة تكون قطعية وظنية حسب مأخذها كما أن لها مراتب بالنسبة إلى الكلمات والقرائن التي تدل على العلية وتنبئ عنها في النص.
ج) والقياس بالعلة المنصوصة يكون قطعيا إذا كانت قطعية بأن وقع التصريح بها في نص من القرآن مثلا كعلة الأذى للنهى عن القربان من ذات الحيض، ولذا صرحوا بأن من الشارع على العلة يكفى في إيجاب تعدية الحكم بها.