تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 185

لا على عرف حادث بعدهم، فلو وقف شخص غلة عقاره على العملاء أو على طلبة العلم وكان العرف القائم وقت الوقف يصرف معنى العلماء إلى من له خبرة في أمور الدين دون شرط آخر، وأن المقصود بطلبة العلم، طلبة العلم الدينى، فإن غلة الوقف تصرف إلى هؤلاء العلماء دون اشتراط حصول الشهادة، إذا صار العرف الطارئ يستلزم الشهادة، كما صرف إلى طلبة العلم الدينى دون غيرهم، وإن كان العرف الطارئ يعنيهم وغيرهم.

رابعا: أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن واتفق العاقدان صراحة على الأداء، إن كان العرف أن مصاريف التصدير على المشترى، واتفقا على أن تكون على البائع، أو كان العرف أن مصاريف تسجيل العقار في الطابو على المشترى، واتفق الطرفان على جعلها على البائع. والقاعدة هنا" ما يثبت بالعرف بدون ذكر، لا يثبت إذا نص على خلافه".

4 - العزيمة: «1»

- العزيمة لا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها الرخصة.

- والعزيمة في اللغة: القصد إذا كان في نهاية التوكيد.

- والعزيمة في الاصطلاح: اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم.

وعرفها البعض: بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض.

أو هي: الحكم الأصلى لجميع المكلفين لعامة أحوالهم.

والعزيمة: فرض .. أو واجب .. أو سنة .. أو نفل. لا غير.

(1) " التلويح". و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان. و" الموجز" الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٦٤