معجم أصول الفقه، ص: 171
1 - الظاهر: «1»
- الظاهر: قسم من أقسام" واضح الدلالة".
- والظاهر لغة: الواضح.
- والظاهر اصطلاحا: هو الذي ظهر المراد منه بنفسه، أي من غير توقف على أمر خارجى.
فلفظه يغنى عن تفسيره.
- والظاهر ضده الخفى.
- ومثاله: قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275] ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا، لأن هذا المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتى:
أحل وحرم، من غير حاجة إلى قرينة خارجية، وهو غير مقصود اصالة من سياق الآية الكريمة، لأن المقصود الأصلى منها هو نفى المماثلة بين البيع والربا، وردا على الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا.
ومثاله أيضا: قوله تعالى: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7] ظاهر في دلالته على وجوب طاعة الرسول صلى اللّه عليه وسلم في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، وهذا المعنى هو المتبادر فهمه من نفس ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلى من سياق الآية، لأن الآية مسوقة أصلا للدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى اللّه عليه وسلم في قسمة الفيء، وتدل تبعا على وجوب طاعته مطلقا.
(1) " أصول السرخسى". و" فواتح الرحموت". و" مختصر حصول المأمول". و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.
و" المصباح المنير".