تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 157

النوع الأول: ما يتوقف عليه وجود العقد، بمعنى: أن المكلف يجعل تحقق تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء، أو تعليق الطلاق على أمر، كأن يقول الزوج لزوجته: إن سرقت فأنت طالق.

ويسمى هذا النوع من الشروط: بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه بالعقد المعلق وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق.

فمنهما ما لا يصح تعليقه على شرط: وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين، أو المنفعة بعوض أو بغير عوض، ويلحق بها عقد النكاح والخلع.

ومنها - أي العقود والتصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل:

كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع.

ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط. حتى ولو كان غير ملائم كالوكالة والوصية.

النوع الثانى: الشرط المقترن بالعقد، مثل: النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق، وكالبيع بشرط أن يقدم المشترى كفيلا بالثمن، أو بشرط أن يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة سنة.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٤١