تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 23

6 - العلم بمقاصد الشريعة:

ومن شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة. وعلل الأحكام. ومصالح الناس.

حتى يمكن من استنباط الأحكام التي لم تنص عليها الشريعة، بطريق القياس، أو بناء على المصلحة وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم وتحقق لهم مصالحهم.

7 - الاستعداد الفطرى للاجتهاد:

وذلك بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك، وصفاء ذهن، ونفاذ بصيرة، وحسن فهم، وحدة ذكاء.

[مراتب الاجتهاد]

- والاجتهاد مرتبتان، هما: 1 - الاجتهاد المطلق: وهو أعلاهما، إذ لا يتقيد بمذهب من المذاهب.

2 - الاجتهاد المقيد: وهو اجتهاد في مسألة ما، ولكنه مقيد بأصول المذهب الذي يتبعه .. وهذا أربعة أقسام:

اجتهاد في المذهب .. واجتهاد في المسائل.

واجتهاد في التخريج .. واجتهاد في الترجيح.

[أحكام الاجتهاد]

- وللاجتهاد أحكام: فالاجتهاد قد يكون واجبا عينيا .. أو واجبا كفائيا .. وقد يكون مندوبا إليه.

وقد يكون حراما.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٤