تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 155

1 - الشارع:

- الشارع: اسم لمشرع الأحكام ومنشؤها.

- والشارع والحاكم: هو اللّه تعالى.

قال اللّه تعالى:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. [الشورى: 13]

2 - الشرط: «1»

- الشرط هو القسم الثانى من أقسام" الحكم الوضعى".

- والشرط في اللغة: العلامة اللازمة.

- والشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أي ما يتوقف على وجوده وجود الشيء.

- ومثال ذلك: أن الوضوء شرط للصلاة: فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة ..

ولكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة؛ إذ الوضوء ليس جزء من حقيقة الصلاة، وإنما هو شرط من شروط الصلاة.

- والشرط يتفق مع الركن مع جهة أن كلا منها يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا.

(1) " تسهيل الوصول" للمحلاوى. و" الوجيز" للإمام الكراماستى. و" النظامى". و" فواتح الرحموت". و" مختصر حصول المأمول" و" الوجيز" د. عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٣٩