معجم أصول الفقه، ص: 147
7 - توريث مطلقة الفار منه، لئلا يكون الطلاق ذريعة إلى حرمانها من الميراث. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأساسه ما أفتى به بعض مجتهدى الصحابة. وما ذهب إليه هؤلاء يعتمد على أصل سد الذرائع المشهود له بالصحة بنصوص القرآن والسنة.
8 - أمر النبى صلى اللّه عليه وسلم الملتقط أن يشهد على اللقطة مع أنه أمين سدا لذريعة كتمانها بدافع الطمع.
9 - نهى الشارع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يستام على سوم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، سدا لذريعة التباغض والتباعد.
10 - نهى الشارع عن الاحتكار وقال عن صاحبه:" لا يحتكر إلا خاطئ" لأنه ذريعة إلى مفسدة التضييق على الناس في أقواتهم.
11 - منع الشارع المتصدق من شراء صدقته" أي زكاته" ولو وحدها تباع في السوق سدا لذريعة استردادها من الفقير بثمن بخس.
12 - نهى الشارع الدائن عن قبول الهدية من مدينه، حتى يحسبها من دينه.