تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 146

3 - سد الذرائع:

- سد الذائع أحد أقسام" الأدلة المختلف فيها" ضمن مباحث" اأدلة".

- والذرائع: جمع ذريعة .. وهي الوسيلة والطريق إلى الشيء. سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة. قولا أو فعلا .. ولكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد. فإذا قيل: هذا من باب سد الذرائع. فمعنى ذلك: أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد.

- ومن الأمثلة على سد الذرائع، وبيان وجوهها:

1 - قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا [البقرة: 104]

نهى اللّه عزّ وجل المؤمنين أن يقولوا:" راعنا" مع قصدهم الحسن، منعا لذريعة التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبى صلى اللّه عليه وسلم.

2 - تحريم القطرة من الخمر، لئلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة، والحسوة ذريعة إلى شرب ما يسكر فيقع المحذور. ولهذا جاء في الحديث:" ما أسكر كثيره فقليله حرام"، والعلة هي ما قلناه.

3 - تحريم الخلوة بالأجنبية، لئلا تفضى إلى المحذور.

4 - تحريم عقد النكاح في حالة العدة وإن تأخر الوطء، منعا لذريعة الدخول قبل انقضائها.

5 - نهى صلى اللّه عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع، لئلا يكون اقرانهما ذريعة إلى الربا.

6 - منع الشارع ولى الأمر أو القاضى من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهادته، لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٣٢