معجم أصول الفقه، ص: 20
- ومن الثالث - أي نفى الحرج:-
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ... [النور: 61].
3 - التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة:
مثل قوله تعالى: - وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا. [المائدة: 2].
أى إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم.
4 - استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء:
بناء على أن الأصل فيها الإباحة.
2 - الاتفاق:
- الاتفاق ضده الخلاف.
- وهو يلى رتبة الإجماع.
- وهو - أي الاتفاق-: اتفاق أئمة المذاهب على حكم ما في مسألة ما.
والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل.
- ولا يلزم في الاتفاق أن يكون حجة أو إلزام في الاتباع، لأن الخطأ قد يكون مع الكثرة ويكون الصواب مع القلة.