تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 20

- ومن الثالث - أي نفى الحرج:-

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ... [النور: 61].

3 - التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة:

مثل قوله تعالى: - وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا. [المائدة: 2].

أى إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم.

4 - استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء:

بناء على أن الأصل فيها الإباحة.

2 - الاتفاق:

- الاتفاق ضده الخلاف.

- وهو يلى رتبة الإجماع.

- وهو - أي الاتفاق-: اتفاق أئمة المذاهب على حكم ما في مسألة ما.

والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل.

- ولا يلزم في الاتفاق أن يكون حجة أو إلزام في الاتباع، لأن الخطأ قد يكون مع الكثرة ويكون الصواب مع القلة.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١١