تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معجم أصول الفقه، ص: 19

1 - الإباحة: «1»

- هي: القسم الخامس من أقسام" الحكم التكليفى".

- وهي: تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك.

- والإباحة غير المباح؛ إذ المباح: هو الفعل الذي خير فيه المكلف .. على ما سيأتى في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

والإباحة: هي أثره في فعل المكلف.

- وتعرف الإباحة بأمور، منها:

1 - النص من الشارع بحل الشيء: مثل قوله تعالى:-

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: 5]

2 - النص على نفى الإثم .. أو الجناح .. أو الحرج:

- فمن الأول - أي نفى الإثم - قوله تعالى:-

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. [البقرة: 173].

- ومن الثانى - أي نفى الجناح:-

وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ.

[البقرة: 235]

(1) " الموافقات" للشاطبى. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" الوجيز في أصول الفقه" د/ عبد الكريم زيدان.

معجم أصول الفقه · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معجم أصول الفقهص ١٠