معجم أصول الفقه، ص: 19
1 - الإباحة: «1»
- هي: القسم الخامس من أقسام" الحكم التكليفى".
- وهي: تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك.
- والإباحة غير المباح؛ إذ المباح: هو الفعل الذي خير فيه المكلف .. على ما سيأتى في موضعه إن شاء اللّه تعالى.
والإباحة: هي أثره في فعل المكلف.
- وتعرف الإباحة بأمور، منها:
1 - النص من الشارع بحل الشيء: مثل قوله تعالى:-
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: 5]
2 - النص على نفى الإثم .. أو الجناح .. أو الحرج:
- فمن الأول - أي نفى الإثم - قوله تعالى:-
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. [البقرة: 173].
- ومن الثانى - أي نفى الجناح:-
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ.
[البقرة: 235]
(1) " الموافقات" للشاطبى. و" إرشاد الفحول" للشوكانى. و" الوجيز في أصول الفقه" د/ عبد الكريم زيدان.