وجل في الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
وقد ذهبت طائفة من أهل العلم وغيرهم إلى أن ما لم يكن حراما في التنزيل أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الإطلاق والإباحة حتى تكون آية تمتع أو سنة مأثورة يجب استعمالها أو اتفاق بين أهل الصلاة وذلك أنهم قالوا بإطلاق الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
وكان ابن عباس رضي الله عنه ومن سلك مسلكه يذهبون إلى الظاهر
وقد روى ابن عباس أنه قال الحلال ما أحله الله عز وجل والحرام ما حرم الله تعالى وسكت عن أشياء عفوا
وقال ذلك سلمان والحسن
وقد روي عن سلمان الفارسي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبن والسمن
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وسكت عن أشياء عفوا )
وسأل البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال إني أكله أن يكون في السن نقص أو في القرن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك )
ومعنى هذا أنه أراد أن يحتاط لنفسه بترك أشياء اختلف في معنى