السلام ألا يأكل فلعله قتله غير كلبه وكذلك إذا رمى صيدا ورمى غيره فلا يدري أي الرميتين قتلته بالذكاة أو غير الذكاة وكذلك الصيد يتردى من جبل أو يهوي في بئر فلا يدرى بأيهما كان قتله وكذلك الرجل يطلق إحدى امرأتيه فلا يدرى أيتهما طلق أو يعتق أحد عبديه فلا يدرى أيهما أعتق فالوقوف ها هنا والورع واجب
وقالت فرقة الشبهة في الأموال والنكاح غير ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالشبهة وهم يعلمون ذلك
وقد روي هذا الخبر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رواه زكريا بن أبي زائدة وإسماعيل بن أبي خالد ومغيرة وأبو السفر ومجاهد ومطرف في جماعة سواهم عن الشعبي وروي عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما نحو ما قاله النعمان بن بشير
وروي عن عبد الله بن مسعود حين أكثر الناس عليه يسألونه فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات
وقال ابن عمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
وقال ابن مسعود الإثم ما حاك حول القلوب
مع ما قد روي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال في التمرة الملقاة ( لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها )
ونهى عدي بن حاتم عن أكل الصيد إذا اختلطت الكلاب المعلمة وغيرها
وقال صلى الله عليه وسلم في قصة عتبة وعبد بن زمعة فقال عبد بن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي فقال ( هو لك يا عبد الولد