ونوقش:
بأن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ، والأخ وسائر العصبات لا ولاية لهم (1).
2 - واستدلوا بأن الجد أشفق من غيره فوجب تقديمه (2).
ونوقش:
بأنّ الأب لا يوصي لغير الجد إلاّ لسبب اطَّلع عليه (3).
واستدل الفريق الثالث بعدة أدلة منها ما يلي:
1 - أن الولاية مبناها على الشفقة، والعصبة أشفق من غيرهم (4).
ويمكن أن يناقش:
بأن الأم أكثر شفقةً فتقديمها في الولاية أحق.
2 - وأن الأب لا يوصي لغير الجد مع وجوده – إلا لسبب اطلع عليه (5).
ويمكن أن يناقش:
بأن الولاية مبناها على الشفقة، وشفقة الجد على أولاد ابنه أكبر من شفقة الوصيّ غالبًا.
واستدل الفريق الرابع بعدة أدلة منها:
ما استدلوا بأن الأم أحد الأبوين فتثبت لها الولاية كالأب (6).
ولكمال شفقتها فهي أولى من الوصي الأجنبي (7).
(1) المبدع (4/ 336)؛ كشاف القناع (3/ 447).
(2) مغني المحتاج (2/ 173)؛ نهاية المحتاج (4/ 362).
(3) شرح العناية على الهداية (7/ 258).
(4) فتح القدير لابن الهمام (3/ 174).
(5) العناية على الهداية (7/ 258).
(6) المهذب (1/ 328).
(7) مغني المحتاج (2/ 174).