تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش:

بأن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ، والأخ وسائر العصبات لا ولاية لهم (1).

2 - واستدلوا بأن الجد أشفق من غيره فوجب تقديمه (2).

ونوقش:

بأنّ الأب لا يوصي لغير الجد إلاّ لسبب اطَّلع عليه (3).

واستدل الفريق الثالث بعدة أدلة منها ما يلي:

1 - أن الولاية مبناها على الشفقة، والعصبة أشفق من غيرهم (4).

ويمكن أن يناقش:

بأن الأم أكثر شفقةً فتقديمها في الولاية أحق.

2 - وأن الأب لا يوصي لغير الجد مع وجوده – إلا لسبب اطلع عليه (5).

ويمكن أن يناقش:

بأن الولاية مبناها على الشفقة، وشفقة الجد على أولاد ابنه أكبر من شفقة الوصيّ غالبًا.

واستدل الفريق الرابع بعدة أدلة منها:

ما استدلوا بأن الأم أحد الأبوين فتثبت لها الولاية كالأب (6).

ولكمال شفقتها فهي أولى من الوصي الأجنبي (7).

(1) المبدع (4/ 336)؛ كشاف القناع (3/ 447).

(2) مغني المحتاج (2/ 173)؛ نهاية المحتاج (4/ 362).

(3) شرح العناية على الهداية (7/ 258).

(4) فتح القدير لابن الهمام (3/ 174).

(5) العناية على الهداية (7/ 258).

(6) المهذب (1/ 328).

(7) مغني المحتاج (2/ 174).

الولاية على الغير · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الولاية على الغيرص ١٣