تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن للموقوف عليهم المستحقين من غلة الوقف مطالبة الناظر بالمحاسبة على المستخرج والمصروف . ولهم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم ، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف لتكون نسخته في أيديهم . هذه هي الجهات التي لها أن تسائل الناظر أو تراقبه أو لها ولاية إشراف عليه .

المبحث الأول

الإشراف القضائي على النُّظّار فقهاً

المطلب الأول:- إقامة القاضي للنّاظر

... لا يخلو الواقف إما أن يشترط ناظراً للوقف أولا فإن اشترط له ناظراً فقد اتفقت كلمة الفقهاء ، في استحقاقه للنظارة متى كان أهلاً(1) .

... وعليه فإن القاضي لا تكون له ولاية على الوقف في خصوص إقامته الناظر إذا اشترطه الواقف وهذا ظاهر من فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه – فإنه جعل وقفه إلى حفصة - رضي الله عنها - تليه ما عاشت(2). ولولا أنه شرط معتبر لما اشترطه .

وكذلك لأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذلك النظر(3) .

فإن لم يشترط الواقف ناظراً أو شرطه فمات أو عزل، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين رئيسين:

الأول:- أنه يرجع للقاضي وتكون ولايته إليه . وقال به الحنفية وهو المذهب عند الشافعية وقول عند الحنابلة(4) .

الثاني:- التفريق بين ما إذا كان الموقوف عليهم معينين فيكون النظر إليهم أو غير معينين ولا محصورين فالنظر للقاضي وقال به المالكية وهو المذهب عند الحنابلة وقول للشافعية(5) .

(1) حاشية ابن عابدين [6 / 636]؛ مواهب الجليل (6/25) ؛ مغني المحتاج (2/393) ؛ الإنصاف (16/440) .

(2) سنن أبي داود (2879)؛ السنن الكبرى للبيهقى (6/161) بإسناد صحيح .

(3) الشرح الكبير على المقنع (16/456) .

(4) حاشية ابن عابدين [6 / 633]؛ مواهب 3 مغني المحتاج (2/393) ؛ الإنصاف (16/456) .

(5) مواهب الجليل (6/37) ؛ الإنصاف (16/456) ؛ مغني المحتاج (2/393) .

النظارة على الوقف · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النظارة على الوقفص ٧