تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكفي في رد هذا القول ما فعله رسول الله - ﷺ - مع بني المصطلق، وما فعله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه مع غيرهم بأمر رسول الله - ﷺ - له بذلك، وفي الصحيحين، والمسند، والسنن، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

وفي المسند، وسنن النسائي، وابن ماجة، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها».

وفي المسند، وسنن أبي داود، والنسائي، عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس».

وفي صحيح البخاري، ومسندي الإمامين الشافعي وأحمد، والسنن، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - ﷺ - قال: «من بدل دينه فاقتلوه».

وفي الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي، أن رسول الله - ﷺ - بعث أبا موسى - رضي الله عنه - إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال له: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله.

غربة الإسلام · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غربة الإسلامج ٢ · ص ٩٠٦