تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.

وروى رزين، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - ﷺ - يصلي بنعليه وفيهما قذر فأخبره جبريل فحذفهما وأتم صلاته».

وفي صحيح الحاكم عن أنس - رضي الله عنه -، أن النبي - ﷺ - لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة، خلع فخلع الناس فقال: «مالكم؟» قالوا: خلعت فخلعنا، فقال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله - ﷺ - في نعليه، فخلعهما، فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة».

وفي سنن أبي داود، وصحيح الحاكم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الحافظ الذهبي في تلخيصه.

وفي رواية لأبي داود: «إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب».

وله أيضا عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - ﷺ - بمعناه.

وروى أبو داود أيضا، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا

غربة الإسلام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غربة الإسلامج ٢ · ص ٧٩٠