تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شهادة الأعمى

قال: [ولا كونه بصيرًا، فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه].

الأعمى تُقبل شهادته بما رآه قبل عماه، وتقبل شهادته فيما سمعه يقول: أعرف صوت فلان وقد سمعته يطلّق فلانة، فتُقبل شهادته ما دام أنه متيقن أن هذا هو صوت فلان.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٣٨ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٣٨ · ص ١٣