تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شهادة العبد وأصحاب الحرف الدنيئة

قال: [ولا تشترط الحرية] يعني لا يُشترط أن يكون الشاهد حُرًا، [فتُقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تُقبل فيه شهادة الحر والحرة].

ولذا فإن أمة سوداء كما جاء في البخاري قالت: (إني قد أرضعت عقبة والتي نكح، فقال النبي ﷺ: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة) أي: لأن هذه الأمة شهدت.

ولقوله جل وعلا: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢] والعبيد من رجالنا.

وكذلك قول الله جل وعلا: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢].

قال: [ولا يُشترط كون الصناعة غير دنيئة].

يعني: لا يُشترط في الشاهد أن تكون صناعته ليست دنيئة، فلو كان حجامًا أو حدادًا أو زبالًا أو كنّاسًا فإن شهادته تُقبل فمثل الكنّاس شهادته تُقبل لعمومات الأدلة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢].

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٣٨ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٣٨ · ص ١٢