تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمور التي يسقط بها حد القذف

قال: [فصل: ويسقط حد القذف بأربعة: بعفو المقذوف]، وقد تقدم؛ لأنه حقه، [أو بتصديقه] يعني: يقر على نفسه بالزنا، فيقال له: إن فلانًا قد رماك بالزنا، فيقول: صدق، فهذا أقر على نفسه بالزنا.

قال: [أو بإقامة البينة] فنقول مثلًا: يا فلان! إنك قد قذفته بالزنا فنريد أن نقيم عليك الحد، فيقول: لا، أنا عندي أربعة شهود، فأتى بأربعة شهود، فهنا يسقط عنه.

قال: [أو باللعان]، وهذا بين الزوجين كما تقدم شرحه.

إذًا: هذه الأمور يسقط فيها حد القذف، وهي أولًا: أن يعفو المقذوف، وثانيًا: أن يصدق القاذف المقذوف، والثالث: أن يأتي المقذوف ببينة وهي أربعة شهود، والرابع: اللعان.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٢٤ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٢٤ · ص ٢٥