تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الانتفاع بالرهن في البيع والقرض

السؤال

هل يجوز للمرتهن أن يتصرف بالشيء المرهون؛ كأن يترهن سيارة، فهل يجوز قيادة السيارة، ولا يكون قرضًا جر نفعًا؟

الجواب

يجوز أن يقود السيارة إذا أذنت له مجانًا.

وأما: هل هذا من القرض الذي يجر نفعًا فنقول: إذا كان الذي بينك وبينه قرض فلا يجوز ذلك، وإذا كان الذي بينك وبينه ثمن مبيع فيجوز، كما لو اشتريت منه بيتًا يساوي خمسمائة ألف إلى سنة بستمائة ألف، فهذا جائز.

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٢ · ص ٢٣