تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يلزم به الرهن وحكم كسب الرهن ونماؤه وتلفه وغلاقه

قال: [فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم].

إذًا: الرهن لا يلزم إلا بالقبض، لقوله جل وعلا: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣].

قالوا: [ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن].

ليس للراهن أن يبيع الرهن، وليس له أن يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن.

يعني: التاجر الذي أخذ الرهن عنده يسمى بالمرتهن، فلو تصرف الراهن في الرهن لفوت حق المرتهن.

مثلًا: الرجل الذي وضع حليًا رهنًا عند تاجر ليس له أن يبيع هذا الحلي، لأنه إذا باعه فقد فوت حق المرتهن، [إلا بالعتق] قالوا: لأن الشارع متشوف للعتق، فله أن يعتق عبده المرهون، لكن لابد أن توضع قيمة هذا العبد رهنًا مكانه، ولذا قال: [وعليه قيمته مكانه تكون رهنًا].

دروس الشيخ حمد الحمد · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ حمد الحمدج ٢ · ص ١٣