تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥٢٤ - وَأَخْبَرَنَا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ الْقَاسِمِيُّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلَنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ أَبِي وَأُمِّي فَهَيَّأْنَا لَهُ طَعَامًا، فَأَكَلَ وَدَعَا لَنَا بِدُعَاءٍ لَا أَحْفَظُهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ: «يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ قَرْنًا»، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٥٢٤ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

٨٥٢٥ - وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ: «يَعِيشُ هَذَا الْغُلَامُ قَرْنًا»، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ ثُؤْلُولٌ، فَقَالَ: «لَا يَمُوتُ هَذَا حَتَّى يَذْهَبَ الثُّؤْلُولُ مِنْ وَجْهِهِ» فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى ذَهَبَ

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٥٢٥ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

٨٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ مِنَ الشَّامِ، وَقَدْ بَقِيَتْ لَيْلَتَانِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ تَرَكْتَ عِنْدَ أَهْلِي مَا يَكْفِيهِمْ؟ قَالَ: قَدْ تَرَكْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ فَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكْفِيهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٥٢٦ - على شرط البخاري ومسلم

قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ» قَالَ: «فَيُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا غَرَبَتْ فَسَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنْتُ فَلَا يُؤَذِّنُ لَهَا»، فَتَقُولُ: «يَا رَبِّ إِنَّ الْمَشْرِقَ بَعِيدٌ وَإِنِّي إِنْ لَا يُؤْذَنَ لِي لَا أَبْلُغُ» قَالَ: «فَتُحْبَسُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهَا اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبْتِ» قَالَ: «فَمِنْ يَوْمِئِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ» قَالَ: «وَذَكَرَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ»، قَالَ: " وَمَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ لَثَلَاثُ أُمَمٍ مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عز وجل: مَنْسَكُ، وَتَاوِيلُ، وَتَارِيسُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المستدرك على الصحيحين - ط العلميةج ٤ · ص ٥٤٥