تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧١١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»

٧١١١ - فَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ إِذَا أُشْعِرَ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَلَكِنَّهُ يُذْبَحَ حَتَّى يَنْصَابَّ مَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ» هَذَا بَابٌ كَبِيرٌ مَدَارُهُ عَلَى طُرُقِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لِذَلِكَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ صَحِيحٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧١١١ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

٧١١٢ - فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَصْرٍ الرَّازِيُّ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ شَيْبَةَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» وَحَدِيثُ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلَّانُ وَفِيهِ زِيَادٌ وَهُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا الْبَابَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ قَضَى فِي الْعَجَبِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رضي الله عنهما لَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧١١٢ - ليس بصحيح

٧١١٣ - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُوٌّ» وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧١١٣ - صحيح

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المستدرك على الصحيحين - ط العلميةج ٤ · ص ١٢٨