٧١٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا آخُذُ اللَّحْمَ مِنَ الْعَظْمِ بِيَدِي فَقَالَ لِي: «يَا صَفْوَانُ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ. قَالَ: «قَرِّبَ اللَّحْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧١٠٣ - صحيح
٧١٠٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلِ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ» قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «وَالشَّرِيطَةُ أَنْ يَخْرُجَ الرُّوحُ مِنْهُ بِشَرْطٍ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ الْحُلْقُومِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧١٠٤ - صحيح
٧١٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: «إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَيَقُولُونَ مَا ذُبِحَ لِلَّهِ فَلَا تَأْكُلُوهُ وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوهُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧١٠٥ - على شرط مسلم
٧١٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَرَادَتْ نَاقَتُهُ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِيدٌ؟ قَالَ: لَا بَلْ خَشَبٌ، «فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَالْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ أَحْكُمْ بِالصِّحَّةِ عَلَى شَرْطِهِمَا لِأَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رحمه الله أَرْسَلَهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ "