تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٠٧ - أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي عَزْرَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ رضي الله عنه: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ؟» قَالَ: أَرَدْتُ بِهِ وَاحِدَةً، قَالَ: «آللَّهِ؟» قَالَ: اللَّهِ، قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ» قَدِ انْحَرَفَ الشَّيْخَانِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيِّ فِي الصَّحِيحَيْنِ «، غَيْرَ أَنَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ مُتَابِعًا مِنْ بِنْتِ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ الْمُطَّلِبِيِّ» فَيَصِحُّ بِهِ الْحَدِيثُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٠٧ - قد انحرف في الصحيحين عن الزبير بن سعيد لكن له متابعا يصح به الحديث

٢٨٠٨ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، «فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ، فِي زَمَنِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رضي الله عنهما، «قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ قَدْ أَتْقَنَهُ، وَحَفِظَهُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالسَّائِبُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَبُو الشَّافِعِ بْنُ السَّائِبِ وَهُوَ أَخُو رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَمُّ الشَّافِعِيِّ شَيْخُ قُرَيْشٍ فِي عَصْرِهِ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٠٨ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

٢٨٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تُرِيحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٠٩ - على شرط البخاري ومسلم

٢٨١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا، «فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرَ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَهُوَ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ احْتَجَّ بِعِكْرِمَةَ، وَمُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨١٠ - صحيح

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المستدرك على الصحيحين - ط العلميةج ٢ · ص ٢١٨