تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَأَى طَعَامًا يُبَاعُ فِي غَرَائِرَ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَ شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ «وَعَمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ النَّخَعِيُّ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢١٥٦ - صحيح

٢١٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ، بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سِبَاعٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارٍ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا أَدْرَكَنِي وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اشْتَرَيْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا؟ قُلْتُ: وَمَا فِيهَا، إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ؟ قَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا أَوْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قُلْتُ: أَرَدْتُ بِهَا الْحَجَّ. قَالَ: فَارْتَجِعْهَا. فَقَالَ صَاحِبُهَا: مَا أَرَدْتَ إِلَّا هَذَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ تُفْسِدُ عَلَيَّ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا، إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلَّا بَيَّنَهُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢١٥٧ - صحيح

٢١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢١٥٨ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

٢١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَسْبٌ مَبْرُورٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ «وَوَائِلُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُهُ بَكْرٌ ثِقَتَانِ وَقَدْ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَّ عَمَّ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَإِذَا اخْتَلَفَ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ فَالْحُكْمُ لِلثَّوْرِيِّ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢١٥٩ - صحيح

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المستدرك على الصحيحين - ط العلميةج ٢ · ص ١٢