تخطَّ إلى المحتوى

لَهَا مُصَور لِأَنَّهُ يتمصر لَبنهَا قَلِيلا قَلِيلا. والمصر وَالْفطر: الْحَلب باصبعين أَو بِثَلَاث. فان حلبتها الْكَفّ فقد صفقتها وَهُوَ الصَّفّ. وَأما الضَّب فَهُوَ الْحَلب بأطراف الْأَصَابِع. وَأَرَادَ زِيَاد أَن الرجل يتَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ لَا تَنْفَعهُ وَلَا تجدي عَلَيْهِ وفيهَا ضرب عُنُقه لَو بلغت سُلْطَانه. ولمثل هَذَا قيل: مقتل الرجل بَين فَكَّيْهِ.

غريب الحديث - ابن قتيبة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.