تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسْقا من طَعَام فَحمل الْكتاب فِي حقيبته: من الْبَسِيط ... راحت بستين وسْقا فِي حقيبتها ... مَا كلفت مثله الْأَدْنَى وَلَا البعدا

وَلَا رَأَيْت قلوصا قبلهَا حملت ... سِتِّينَ وسْقا وَلَا جابت بِهِ بَلَدا ...

وَفِي الحَدِيث من الْفِقْه أَنه رخص فِي بيع مَا لم يقبض وَلم يَأْتِ هَذَا الا فِي الرزق خَاصَّة. فَأَما غَيره مِمَّا يُكَال أَو يُوزن فَلَا يُبَاع حَتَّى يقبض.

وحَدثني أَبى قَالَ حَدثنِي أَبُو وَائِل عَن المومل عَن الثورى انه قَالَ: لَا تبع شَيْئا من الْبيُوع وَلَا توله وَلَا تشارك فِيهَا كَائِنا مَا كَانَ حَتَّى تقبضه وَقَالَ لنا اسحق: لَا بَأْس بِبيع مِمَّا لَا يُكَال وَلَا يُوزن قبل الْقَبْض وَكَذَلِكَ التَّوْلِيَة فان التَّوْلِيَة بيع.

آخر حَدِيث زيد رَحْمَة الله عَلَيْهِ.

غريب الحديث - ابن قتيبة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - ابن قتيبةج ٢ · ص ٢١٠