تخطَّ إلى المحتوى

قَوْله أعرف عفاصها وَهُوَ الْوِعَاء الَّذِي تكون فِيهِ

وَأمر بإعفاء اللحَى وَهُوَ أَن توقر وَيُقَال الشّعْر كثر وَقل فَهُوَ من الأضداد وَمن الْكَثْرَة قَوْلهم إِذا دخل صفر وَعَفا الْوَبر

وَمثله أَنه غُلَام عاف أَي وافر اللَّحْم

وَكَانَ عَلّي عليه السلام لَا يُجِيز فِي النِّكَاح العفل قَالَ ابْن الْأَعرَابِي العفل نَبَات لحم ينْبت فِي قبل الْمَرْأَة قَالَ أَبُو عَمْرو العفل لَا يكون إِلَّا فِي الْأَبْكَار وَلَا يُصِيب الْمَرْأَة إِلَّا بعد مَا تَلد

وَسُئِلَ ابْن عَبَّاس مَا فِي أَمْوَال أهل الذِّمَّة فَقَالَ الْعَفو وَالْمعْنَى أَنه قد عُفيَ لَهُم عَن مَا فِيهَا من الصَّدَقَة وَالْعشر

وَخلف أَبُو ذَر أتانين وعفوا وَهُوَ الذّكر من أَوْلَاد الْحمير

فِي الحَدِيث ويرعون عفاءها العفاء مَا لَيْسَ لأحد فِيهِ ملك

وَمِنْه أَنه أقطع من أَرض الْمَدِينَة مَا كَانَ عفاء

فِي الحَدِيث سلوا الله الْعَفو والعافية والمعافاة قَالَ ابْن

غريب الحديث - ابن الجوزي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.