فيأمر أن يتخذ من جلدها جباجب».
قال: هذا يروى عن «هشام بن عروة»، عن «أبيه».
قال «أبو زيد»: هى الزيل من الجلود، واحدتها جبحبة، ولا أعلم «أبا عمرو» إلا [وقد] قال مثل ذلك، ثم بلغنى عنه أنه قال: وأما الجبجبة فالكرش يجعل فيها اللحم المقطع، ولا أرى هذا من حديث «عروة»، لأن الميتة لا ينتفع بكرشها، إنما المعنى عندى على الجلد، قال الشاعر:
إذا عرضت منها كهاة سمينة ... فلا تهد منها واتشق وتجبجب
يقول: اتخذ منها وشائق وجباجب، والكهاة من الإبل: العظيمة السمينة.
غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٦