تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما السداد -بالفتح- فإنما معناه الإصابة في المنطق أن يكون الرجل مسددا.

يقال منه: إنه لذو سداد في منطقة وتدبيره، وكذلك الرمى، فهذا ما [جاء] في الحديث من العربية.

وأما ما فيه من الفقه، فإنه أخبرك بمن تحل له المسألة، فخص هؤلاء الأصناف الثلاثة، ثم حظر المسألة على سائر الخلق.

وأما حديث "ابن عمر": "إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع" فإن هذه الخلال الثلاث هي تلك التي في حديث "أيوب"، عن "هارون بن رياب"، عن النبي - ﷺ - بأعيانها إلا أن الألفاظ اختلفت فيهما، فلا أرى المسألة تحل في هذا الحديث أيضا إلا لأولئك الثلاثة بأعيانهم.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٤٣٤