تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض الناس [٣٣٥] في هذا: يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في أصبعه ليس بمنزوعٍ؛ لأنه إذا ذبح بذلك فهو خنقٌ.

واحتج فيه بقول "ابن عباس" [رضي الله عنه] في الذي ذبح بظفريه "إنه إنما قتلها خنقًا".

قال أبو عبيد: ومع هذا أنه ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما.

وقال بعض الناس: لا بل المعنى في النهي واقعٌ على كل ذابح

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٤٢٣