تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني صاحبها الذي يحفظها ويمنعها. والجونة: خابية الخمر.

وفي إحداد المرأة لغتان:

يقال: حدت على زوجها تَحُد وتَحِدُّ حدادًا.

وأحدت تُحِدُّ إحدادًا.

وأما قوله: "وانتقاص الماء" فإنا نُراه غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غُسل الذكر بالماء ارتد البول، ولم ينزل، وإن لم يُغسل نزل منه الشيء حتى يُستبرى.

قال أبو عبيد: وليس معنى الحديث أنه سمى البول ماءً، ولكنه أراد انتقاص البول بالماء إذا غُسل به.

٥٠٣ - وقال أبو عبيد في حديث النبي - ﷺ

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصريةج ٣ · ص ٤٠٠