قال "أبو عبيد": ألآ ترى أنه قد ألزمه أن يرده بدائه، هذا لتعلم أنه لو مات كان من مال المشترى، فلهذا طابت له الغلة.
[قال]: وحديث النبي - ﷺ - هذا أصل لكل من ضمن شيئا، أنه يطيب له الفضل إذا كان ذلك على وجه المبايعة لا على الغصب.
غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥