القسم الثاني : المرفوع حكماً :- هو ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنواع منها :-
1- قول الصحابي (( الذى لم يعرف بألاخذ عن أهل الكتاب )) قولاً لا مجال للإجتهاد فيه ولا يتعلق ببيان لغة أو شرح غريب .
مثل أن يكون خبر عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة , فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف وإن كان تفسيراً فهو موقوفاً أيضاً , إن كان قائله معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب فهو متردد بين أن يكون خبره من أخبار أهل الكتاب أو حديثاً مرفوعاً فلا يحكم عليه بأنه حديث للشك فيه .
2- فعل الصحابي , إذ لم يكن من قبيل الرأي .
3- أن يضيف الصحابي شيئاً إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه علم به , كقول أسماء بنت أبي بكر ( ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً ونحن في المدينة فأكلناها ) .
4- أن يقول الصحابي عن شيء إنه من السنة , كقول أنس ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ) .
5- قول الصحابى أمرنا او نهينا او أمر الناس ونحوه , كقول أم عطية رضي الله عنها ( أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق ) وقولها ( نهينا عن أتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) وقول ابن عباس رضي الله عنهما ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف ) وقول انس رضي الله عنه ( وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك فوق الأربعين ليلة ) .
6- أن يحكم الصحابي على شيء أنه معصية , كقول أبي هريرة رضي الله عنه فيمن خرج من المسجد بعد الأذان ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) .