ولحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (1).
143 - لو قال: أنت طالق لا رجعة فيه. وقد دخل بها، فيرى الإمام أحمد: هذه مثل الخلية والبرية، ثلاثاً، أي بينونة كبرى.
151 - لو جامع مطلقته هل يعتبر رجعه، على قولين مع اشتراط النية وعدمها، والأكثر على صحتها بدون نية، وخالف ابن تيمية فاشترط النية.
159 - لو طلق وخرجت من العدة، فلو أرادها فبعقد جديد، وطلقاته الأولى تحسب ولا تلغى.
167 - إذا طلق زوجته بناء على أمر ظنه صحيحاً فتبين خلافه فلا تطلق.
174 - إذا علق الطلاق على شرط ولم يقصد حث ولا منع، وأراد الرجوع فيه، فلا يعتبر رجوعه صحيح.
192 - تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح على الصحيح لحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» (2)، وحديث: «لا طلاق قبل نكاح» (3).
201 - إذا وكّل في طلاقه ثم رجع، صح رجوعه.
208 - لا يصح طلاق المرأة لنفسها إلا إذا وكلها الزوج وجعل الطلاق بيدها.
225 - عند الطلاق البينونة أو الرجعي وانتهت العدة، فالزوجة أجنبية عنه.
288 - في كفارة الظهار يجب الإطعام ولا تجزيء القيمة لعدم ورودها.
297 - في تحريم الزوجة، إن قصد المنع، فكفارة يمين، وإن قصد التحريم وتشبيهها بالمحرمات
(1) مشكاة المصابيح للألباني [3/ 372].
(2) إرواء الغليل للألباني [7/ 108].
(3) إرواء الغليل للألباني [7/ 152]