مختارات من فتاوى اللجنة الدائمة (أحكام الطلاق)
من أحكام الطلاق والرجعة والإحداد:
12 - الطلاق بيد الرجل، ولكن إذا وكل الزوج زوجته لتطلق نفسها، وقع الطلاق.
18 - لو سألت عن طلاق زوجتك فقلت: نعم، فهي طالق منك.
22 - إذا وكّل في الطلاق، فلا تطلق إلا إذا نطق الوكيل أو كتب.
23 - إذا قال لزوجته: إذا لك طلاق فسيلحقك. فلا يعتبر طلاق.
58 - إذا طلق الرجل زوجته وهى حائض، لم يقع الطلاق على الصحيح، وكذلك لو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، فإنه يعتبر طلقة واحدة.
60 - إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وأراد العودة لها، فلا بد من عقد ومهر جديد.
62 - لا يُشترط في الرجعة رضا الزوجة.
67 - من الكنايات في الطلاق، قوله " تغطي عني " إذا نوى الطلاق، فهي طالق.
86 - قول " علي الطلاق " إن قصد به الطلاق فطلقه واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة يمين.
88 - من حلف على شيء يظن صدق نفسه، فتبين خلافه فلا شيء عليه.
94 - لو قال: " أنت علي حرام " إن قصد الطلاق فتعتبر طلقة واحدة، وإن لم يقصد فعليه كفارة ظهار.
111 - من حلف على شيء ثم فعله ناسياً حلفه، فالصحيح أنه لا شيء عليه ورجحه ابن تيمية والدليل قوله تعالى: ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ)) [الأحزاب:5]