تحفة المودود بأحكام المولود
16 - في قوله تعالى: ((يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)) [الشورى:49].
قال ابن القيم الجوزية: قدَّم الله ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدوهن. أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدَّم عندي.
19 - قال صالح بن أحمد: (كان أبي إذا ولد له بنت قال: الأنبياء كانوا آباء لبنات).
21 - الفرق بين البشارة والتهنئة: أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به.
31 - في حديث العقيقة: «كل غلام مرتهن بعقيقته.» صحيح (1).
أجود ما قيل فيه ما قاله الإمام أحمد: أنه مرتهن بالشفاعة لوالديه، أي: إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه.
36 - وقلَّ إن أبصرت عيناك ذا لقبٍ إلا ومعناه لو فكرت في لقبه.
39 - هل يقترض لأجل العقيقة؟
قال أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة.
53 - لا يصح الاشتراك في العقيقة.
قال ابن القيم: ولا يجزئ الرأس إلا عن الرأس، هذا مما تخلتف فيه العقيقة عن الهدي والأضحية.
57 - من لم يعق عنه، قيل هذا على الأب، وقيل: لو فعله لم يُكره، أي يعق عن نفسه.
(1) صحيح سنن ابن ماجة [7165].