تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تحفة المودود بأحكام المولود

16 - في قوله تعالى: ((يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)) [الشورى:49].

قال ابن القيم الجوزية: قدَّم الله ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدوهن. أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدَّم عندي.

19 - قال صالح بن أحمد: (كان أبي إذا ولد له بنت قال: الأنبياء كانوا آباء لبنات).

21 - الفرق بين البشارة والتهنئة: أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به.

31 - في حديث العقيقة: «كل غلام مرتهن بعقيقته.» صحيح (1).

أجود ما قيل فيه ما قاله الإمام أحمد: أنه مرتهن بالشفاعة لوالديه، أي: إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في أبويه.

36 - وقلَّ إن أبصرت عيناك ذا لقبٍ إلا ومعناه لو فكرت في لقبه.

39 - هل يقترض لأجل العقيقة؟

قال أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيا سنة.

53 - لا يصح الاشتراك في العقيقة.

قال ابن القيم: ولا يجزئ الرأس إلا عن الرأس، هذا مما تخلتف فيه العقيقة عن الهدي والأضحية.

57 - من لم يعق عنه، قيل هذا على الأب، وقيل: لو فعله لم يُكره، أي يعق عن نفسه.

(1) صحيح سنن ابن ماجة [7165].

فوائد من كتب · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فوائد من كتبص ٢