تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢ - مِنْ حِينِ يَغِيبُ نِصْفُ قُرْصِ الشَّمْسِ أَوْ مِنْ حِينِ تُدْلِي الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ يَتَكَامَلَ غُرُوبُهَا.

• الْحِكْمَةَ فِي قراءة السجدة والإنسان صبيحة الجمعة الْإِشَارَةُ إِلَى مَا فِيهِمَا مِنْ ذِكْرِ خَلْقِ آدَمَ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ وسيقع يَوْم الْجُمُعَة.

• إِذَا انْتَهَى الْحَالُ إِلَى اعتقاد العوام بفرضية قراءة السجدة والانسان صبيحة الجمعة فَيَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ أَحْيَانًا لِتَنْدَفِعَ هذه المفسدة، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ قَدْ يُتْرَكُ لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَوَقَّعَةِ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِالتَّرْكِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.

• [العدد الذي تنعقد به الجمعة]:

وَجُمْلَةُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ قولا:

١ - تصح من الْوَاحِد نَقله ابن حَزْمٍ.

٢ - اثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ.

٣ - اثْنَانِ مَعَ الْإِمَامِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.

٤ - ثَلَاثَةٌ مَعَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

٥ - سَبْعَةٌ عِنْدَ عِكْرِمَةَ.

٦ - تِسْعَةٌ عِنْدَ رَبِيعَةَ.

٧ - اثْنَا عَشَرَ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ.

٨ - مِثْلُهُ غَيْرُ الْإِمَامِ عِنْدَ إِسْحَاقَ.

٩ - عِشْرُونَ فِي رِوَايَة ابن حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ.

١٠ - ثَلَاثُونَ.

١١ - أَرْبَعُونَ بِالْإِمَامِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

١٢ - غَيْرُ الْإِمَامِ عَنْهُ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

١٣ - خَمْسُونَ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ.

١٤ - ثَمَانُونَ حَكَاهُ الْمَازِرِيُّ.

١٥ - جَمْعٌ كَثِيرٌ بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَلَعَلَّ هَذَا الْأَخِيرَ أَرْجَحُهَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ.

• جَزَمَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ لِلسُّلْطَانِ مَكْرُوهٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: مَحَلُّهُ مَا إِذَا جَازَفَ، وَإِلَّا فَالدُّعَاءُ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَطْلُوبٌ.

• الْخُطْبَةَ لَا تَمْنَعُ الدَّاخِلَ مِنْ صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ لحديث سليك الغطفاني الذي أمره النبي ﷺ أن يركع ركعتين، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَا عُمُومَ لَهَا فَيَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهَا بِسُلَيْكٍ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ

فوائد القاري من كتاب فتح الباري · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فوائد القاري من كتاب فتح الباريص ٩٨