تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينما ذهب آخرون: إلى قبول روايات طاووس عن معاذ مع التسليم بأنه لم يسمع منه، ومن هؤلاء الشافعي الإمام فإنه قال في "الأم":

"وطاوس عالمٌ بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقي ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت ...

ثم قال الشافعي رحمه الله مؤكِّداً صحة رواية طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه:

وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منه:

أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاووس ...

أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة: عن يحيى بن سعيد عن نعيم بن سلامة:

أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها [في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة]

قال الشافعي: وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا وبه نأخذ." ([3])

قال أبو فراس:

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمة · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتوى مختصرة لابن تيمية بين فيها مسالك الأئمةص ٩